فهرس الكتاب

الصفحة 2470 من 3370

حَكِيمٌ (228) [البقرة: 228] .

2 -وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أوْ حَامِلا» .أخرجه مسلم [1] .

3 -وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَلَّقَ حَفْصَةَ ثمَّ رَاجَعَهَا. أخرجه أبو داود وابن ماجه [2] .

-صفة الرجعة:

تحصل الرجعة بالقول أو الفعل.

1 -القول: وهو كل لفظ يدل على الرجعة.

فالصريح: ما يدل على الرجعة، ولا يحتمل غيرها.

كأن يقول: راجعت زوجتي، أو راجعتك، أو رددتك، أو أمسكتك.

والكناية: ما يدل على الرجعة ويحتمل غيرها.

كأن يقول: أنت امرأتي، أو أنت عندي الآن.

فالصريح لا يحتاج إلى نية؛ لظهوره، والكناية تحتاج إلى نية الرجعة؛ لخفاء دلالتها.

2 -الفعل: وهو الوطء بنية الرجعة.

-من يملك الرجعة:

الرجعة حق من حقوق الزوج وحده كالطلاق.

فللزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة، سواء رضيت بذلك أم لم ترض.

(1) أخرجه مسلم برقم (1471) .

(2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2283) , وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (2016) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت