فهرس الكتاب

الصفحة 2471 من 3370

وقد رتب الله حق الرجعة على الطلاق الرجعي، فلا يمكن إسقاطه أو التنازل عنه؛ لأن ذلك تغيير لما شرعه الله.

1 -قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) } [البقرة:228] .

2 -وقال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229] .

-شروط الرجعة:

يشترط لصحة الرجعة ما يلي:

1 -أن تكون الفرقة بطلاق.

2 -أن يكون النكاح صحيحًا.

3 -أن يكون الطلاق دون ما يملك، وهو واحدة أو اثنتين.

4 -أن يكون الطلاق بلا عوض.

5 -أن يكون الطلاق بعد الدخول.

6 -أن تكون الرجعة قبل نهاية العدة.

فإن اختل شرط من هذه الشروط لم تصح الرجعة.

-ما لا يشترط في الرجعة:

لا يشترط في صحة الرجعة ما يلي:

1 -رضا المرأة؛ لأن الرجعة إمساك للزوجة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت