فهرس الكتاب

الصفحة 2481 من 3370

خالعتك على ألف ريال، أو يقول: فارقتك على كذا، أو فاديتك على كذا، أو فسختك على كذا، أو بعتك نفسك بكذا، أو طلقتك على كذا، ونحو ذلك مما يدل على الخلع بعوض تقبله المرأة.

-شروط صحة الخلع:

يشترط لصحة الخلع ما يلي:

1 -أهلية الزوج، فكل من لا يصح طلاقه لا يصح خلعه.

2 -أن يكون النكاح صحيحًا، سواء كان الخلع قبل الدخول أو بعده، ولو كانت مطلقة رجعية ما دامت في العدة.

3 -أن يصدر من الزوج بالصيغة المشروعة.

4 -الرضا والقبول من الزوجين.

5 -أن يكون الخلع على مال يصح تملكه، سواء كان نقدًا، أو عينًا، أو منفعة، من المرأة أو غيرها، وكل ما صح أن يكون مهرًا صح أن يكون بدل الخلع.

-حكم التوكيل في الخلع:

يجوز لكل من الزوجين التوكيل في الخلع.

وكل من صح خلعه لنفسه جاز توكيله ووكالته، حرًا كان أو عبدًا، ذكرًا أو أنثى؛ لأن كل واحد منهم يجوز أن يوجب الخلع، فيصح أن يكون وكيلًا وموكلًا فيه.

والخلع عقد معاوضة، فيجب على الوكيل أن يلتزم بما وُكِّل فيه، فإن خالف لم يُلزم الموكِّل بالخلع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت