فهرس الكتاب

الصفحة 2490 من 3370

وليس للمرأة بعده نفقة ولا سكنى أثناء العدة.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لاعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ وَامْرَأتِهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. متفق عليه [1] .

-آثار اللعان:

إذا تم اللعان ترتبت عليه الأحكام الآتية:

1 -سقوط حد القذف عن الزوج.

2 -سقوط حد الرجم عن الزوجة.

3 -الفرقة بين المتلاعنين.

4 -التحريم المؤبد بين المتلاعنين.

5 -انتفاء الولد عن الزوج إن وجد.

6 -لحوق الولد بالزوجة.

7 -سقوط النفقة والسكنى على المرأة أثناء العدة.

أما المحرمية فتبقى، فلا يجوز أن يزوج الملاعن بنته لمن نفي نسبه منه، لاحتمال كونه ابنًا له.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَلاَعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ، ثُمَّ قَضَى بِالوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ. متفق عليه [2] .

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2748) , ومسلم برقم (1494) ، واللفظ له.

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (4748) , واللفظ له، ومسلم برقم (1494) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت