فهرس الكتاب

الصفحة 2500 من 3370

رجعي، أو بائن، أو مطلقة ثلاثًا، أو متوفى عنها زوجها.

ويجوز لكل معتدة الخروج من منزلها لضرورة أو عذر، كأن تخرج لحاجتها كطلب طعام أو دواء، أو تخاف على نفسها، أو خافت هدمًا، أو غرقًا ونحو ذلك.

1 -قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) } [الطلاق: 1] .

2 -وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأرَادَتْ أنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أنْ تَخْرُجَ، فَأتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أنْ تَصَدَّقِي أوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا» . أخرجه مسلم [1] .

4 -وجوب النفقة على الزوج:

فإن كانت المعتدة مطلقة رجعية وجبت لها النفقة والسكن؛ لأنها زوجة.

وإن كانت معتدة من طلاق بائن فتجب لها النفقة والسكن إن كانت حاملًا، وإن لم تكن حاملًا فلا نفقة لها ولا سكنى، وإن كانت معتدة من وفاة فلا نفقة لها؛ لانتهاء الزوجية بالموت، ويجب عليها السكن في بيت الزوجية مدة العدة.

1 -قال الله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) [الطلاق: 6] .

(1) أخرجه مسلم برقم (1483) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت