2 -وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُكْنَى وَلا نَفَقَةً. أخرجه مسلم [1] .
5 -وجوب الإحداد:
فيجب الإحداد على كل زوجة توفي عنها زوجها في جميع مدة العدة، وهي أربعة أشهر وعشرًا.
والإحداد: اجتناب المرأة كل ما يدعو إلى نكاحها من الزينة، والطيب، واللباس.
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لا تَكْتَحِلُ وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ» . متفق عليه [2] .
6 -ثبوت الإرث في العدة:
إذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء عدة المطلقة طلاقًا رجعيًا ورثه الآخر، لبقاء الزوجية أثناء العدة.
فإن كان الطلاق بائنًا أو ثلاثًا، في حال الصحة، فمات أحد الزوجين في العدة لم يرثه الآخر، وإن كان هذا الطلاق في حال المرض برضاها فلا توارث بينهما، وإن كان بغير رضاها فإنها ترثه ويرثها، معاملة للمطلق بنقيض قصده.
7 -ثبوت نسب المولود في العدة:
يثبت للزوج ولد المطلقة الرجعية، والبائن، والمطلقة ثلاثًا، والمفسوخة،
(1) أخرجه مسلم برقم (1480) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5342) , واللفظ له، ومسلم برقم (938) .