فهرس الكتاب

الصفحة 2904 من 3370

مِنْ أصْحَابِهِ: «بَايِعُونِي عَلَى أنْ لا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلا تَسْرِقُوا، وَلا تَزْنُوا، وَلا تَقْتُلُوا أوْلادَكُمْ، وَلا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أيْدِيكُمْ وَأرْجُلِكُمْ، وَلا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إلَى اللهِ، إنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإنْ شَاءَ عَاقَبَهُ» . بَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِك. متفق عليه [1] .

-ثبوت القصاص:

يثبت القصاص بواحد من أمرين:

الأول: الاعتراف بالقتل.

عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أفُلانٌ أوْ فُلانٌ، حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فَأتِيَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أقَرَّ بِهِ، فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ. متفق عليه [2] .

الثاني: شهادة رجلين عدلين:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الأَصْغَرَ أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبْوَاب خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعْهُ إِلَيْكُمْ برُمَّتِهِ» . أخرجه النسائي [3] .

-أركان القصاص:

أركان ثبوت القصاص ثلاثة:

الأول: الجاني: وهو من قام بالجناية.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (18) , واللفظ له، ومسلم برقم (1709) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6876) , واللفظ له، ومسلم برقم (1672) .

(3) حسن/ أخرجه النسائي برقم (4720) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت