فهرس الكتاب

الصفحة 2905 من 3370

الثاني: المجني عليه: وهو الشخص المعتدى عليه.

الثالث: الجناية: وهي فعل الجاني الموجب للقصاص.

-أقسام القصاص:

ينقسم القصاص إلى قسمين:

الأول: قصاص في النفس.

الثاني: قصاص فيما دون النفس كالجراح وقطع الأعضاء.

-شروط وجوب القصاص في النفس:

يشترط لوجوب القصاص في النفس شروط:

منها ما يتعلق بالقاتل .. ومنها ما يتعلق بالمقتول .. ومنها ما يتعلق بالقتل .. ومنها ما يتعلق بولي القتيل.

1 -شروط القاتل:

يشترط في القاتل الذي يُقتص منه ما يلي:

1 -أن يكون بالغًا عاقلًا.

2 -أن يكون متعمدًا القتل.

فلا قصاص على صغير ولا مجنون، ولا على من قتل غيره خطأً.

2 -شروط المقتول:

يشترط في المقتول الذي يثبت به القصاص ما يلي:

1 -أن يكون المقتول إنسانًا حيًا.

2 -أن يكون مكافئًا للقاتل في الدين، فلا يُقتل مسلم بكافر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت