وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاةَ، قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فقال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أصَبْتُ حَدًّا، فَأقِمْ فِيَّ كتاب اللهِ، قال: «ألَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا» . قال: نَعَمْ، قال: «فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، أوْ قال: حَدَّكَ» . متفق عليه [1] .
2 -وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: لَمَّا أتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلتَ، أو ْغَمَزْتَ، أوْ نَظَرْتَ» . قال: لا يَا رَسُولَ اللهِ، قال: «أنِكْتَهَا» . لا يَكْنِي، قال: فَعِنْدَ ذَلِكَ أمَرَ بِرَجْمِهِ. متفق عليه [2] .
-عقوبة الزاني:
1 -عقوبة الزاني المحصن: هي أن يُرجم بالحجارة حتى يموت، رجلًا كان أو امرأة، مسلمًا كان أو كافرًا، ولا جلد مع الرجم؛ لأنه منسوخ.
2 -عقوبة الزاني غير المحصن: هي أن يُجلد الحر مائة جلدة، ويغرَّب سنة، رجلًا كان أو امرأة، ولا تغرَّب المرأة إلا إذا وُجِد لها مَحْرم متبرع بالسفر معها، فإذا لم يوجد حُبست سنة في مكان آمن في بلدها.
3 -الرقيق حده أن يجلد خمسين جلدة، رجلًا كان أو امرأة، ويغرَّب نصف سنة.
1 -قال الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) } [النور: 2] .
2 -وقال الله تعالى: فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ... [النساء: 25] .
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6823) , واللفظ له، ومسلم برقم (2764) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6824) , واللفظ له، ومسلم برقم (1693) .