والحدود تُدرأ بالشبهات.
-من يقام عليه حد الزنا:
1 -يقام حد الزنا على الزاني إذا كان مكلفًا، مختارًا، عالمًا بالتحريم، بعد ثبوته عند الحاكم بإقرار، أو شهادة، أو حمل، مع انتفاء الشبهة.
2 -إذا زنا المحصن بغير المحصنة فلكلٍ حده من رجم، أو جلد وتغريب.
3 -إذا زنا الحر بأمة، أو عكسه بأن زنت حرة بعبد فلكل واحد حكمه في الحد.
4 -يقام حد الزنا على الزاني، سواء كان مسلمًا أو كافرًا؛ لأنه حد ترتب على وصف، فثبت على من قام به.
1 -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قالَ: لَمَّا أتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلتَ، أو ْغَمَزْتَ، أوْ نَظَرْتَ» . قال: لا يَا رَسُولَ اللهِ، قال: «أنِكْتَهَا» . لا يَكْنِي، قال: فَعِنْدَ ذَلِكَ أمَرَ بِرَجْمِهِ. متفق عليه [1] .
2 -وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أَنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا، قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الجَنَائِزِ عِنْدَ المَسْجِدِ. متفق عليه [2] .
-حكم الزوجية بعد الزنا:
إذا زنا رجل متزوج فلا تَحرُم عليه زوجته، وإذا زنت امرأة متزوجة فلا تَحرُم
على زوجها، لكنهما ارتكبا إثمًا عظيمًا، فعليهما التوبة والاستغفار.
قال الله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6824) , واللفظ له، ومسلم برقم (1693) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1329) , واللفظ له، ومسلم برقم (1699) .