فهرس الكتاب

الصفحة 3039 من 3370

مَاتُوا. متفق عليه [1] .

3 -وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» . متفق عليه [2] .

-شروط وجوب الحد على قطاع الطريق:

1 -أن يكون قاطع الطريق بالغًا عاقلًا، سواء كان مسلمًا أو كافرًا، ذكرًا أو أنثى.

2 -أن يكون المال المأخوذ محترمًا مملوكًا لغيره.

3 -أن يأخذ المال من حرز، قليلًا كان أو كثيرًا.

4 -ثبوت قطع الطريق بإقرار أو شهادة رجلين عدلين.

5 -انتفاء الشبهة كما ذكر في السرقة.

6 -التهديد بالسلاح جهرًا في الصحراء أو العمران.

فإذا تمت هذه الشروط أقيم عليه حد الحرابة.

وإن اختل شرط منها عزرهم الإمام بما شاء مما يحقق المصلحة، ويدفع شرهم عن الناس.

-عقوبة قطاع الطريق:

عقوبة قطاع الطريق لها أربع حالات:

1 -إذا قَتلوا وأخذوا المال، قُتلوا وصُلبوا.

2 -إذا قَتلوا ولم يأخذوا المال، قُتلوا ولم يُصلبوا.

3 -إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، قُطع من كل واحد يده اليمنى من مفصل الكف،

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6802) , واللفظ له، ومسلم برقم (1671) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6874) , ومسلم برقم (98) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت