مَاتُوا. متفق عليه [1] .
3 -وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» . متفق عليه [2] .
-شروط وجوب الحد على قطاع الطريق:
1 -أن يكون قاطع الطريق بالغًا عاقلًا، سواء كان مسلمًا أو كافرًا، ذكرًا أو أنثى.
2 -أن يكون المال المأخوذ محترمًا مملوكًا لغيره.
3 -أن يأخذ المال من حرز، قليلًا كان أو كثيرًا.
4 -ثبوت قطع الطريق بإقرار أو شهادة رجلين عدلين.
5 -انتفاء الشبهة كما ذكر في السرقة.
6 -التهديد بالسلاح جهرًا في الصحراء أو العمران.
فإذا تمت هذه الشروط أقيم عليه حد الحرابة.
وإن اختل شرط منها عزرهم الإمام بما شاء مما يحقق المصلحة، ويدفع شرهم عن الناس.
-عقوبة قطاع الطريق:
عقوبة قطاع الطريق لها أربع حالات:
1 -إذا قَتلوا وأخذوا المال، قُتلوا وصُلبوا.
2 -إذا قَتلوا ولم يأخذوا المال، قُتلوا ولم يُصلبوا.
3 -إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، قُطع من كل واحد يده اليمنى من مفصل الكف،
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6802) , واللفظ له، ومسلم برقم (1671) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6874) , ومسلم برقم (98) .