فهرس الكتاب

الصفحة 3106 من 3370

عَذَابٌ عَظِيمٌ (106) ... [النحل: 106] .

2 -إكراه على الفعل:

الإكراه على الفعل قسمان:

1 -إكراه تبيحه الضرورة:

كالإكراه على أكل الميتة، أو شرب الخمر، أو أكل لحم الخنزير ونحو ذلك كالإكراه على الإفطار في رمضان، أو السجود لصنم، أو أكل مال الغير.

فهذا إذا لم يكن له خلاص إلا به، ولا ضرر فيه على أحد، فله فعله ولا إثم عليه مادام مكرهًا عليه، وهو كاره له.

قال الله تعالى: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195) } [البقرة: 195] .

2 -إكراه لا تبيحه الضرورة:

كالإكراه على القتل، والضرب، وإفساد المال، والزنا ونحوه.

فهذا لا يجوز له الإقدام على قتل غيره ولا انتهاك حرمته، ويصبر على البلاء، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره.

-حكم الحبس:

الحبس أو السجن جائز عند الحاجة والضرورة؛ لحفظ حقوق الناس، وحمايتهم من المجرمين، وحفظ الجناة المنتهكين للمحارم، ومنعهم من الإضرار بالناس.

ولا يجوز للإمام أن يحبس أحدًا إلا بحق، وإذا حبسه بحق وجب عليه المسارعة بالنظر في أمره:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت