فهرس الكتاب
الصفحة 1567 من 1841
وَلَو تقدّمت فِيهِ لرجمت وَهَذَا عندنَا من النِّكَاح الَّذِي لَا يجوز لَان الْبَيِّنَة لم تتكامل فِيهِ وَلَا يجوز الا بِشَاهِدين عَدْلَيْنِ اَوْ رجل وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّن يرضى
حجم الخط: