فهرس الكتاب
الصفحة 1568 من 1841
بِهِ من الشُّهَدَاء فاذا كملت الشَّهَادَة الَّتِي يحل بهَا النِّكَاح فَذَلِك نِكَاح الْعَلَانِيَة
حجم الخط:
بِهِ من الشُّهَدَاء فاذا كملت الشَّهَادَة الَّتِي يحل بهَا النِّكَاح فَذَلِك نِكَاح الْعَلَانِيَة