فهرس الكتاب

الصفحة 2423 من 3926

بل أَقُول لَو اجْتنبت الْكَبَائِر كَانَت الصَّغَائِر ممحوة ثمَّ التَّوْبَة عَنْهَا حتم

ثمَّ أغرب أَبُو الْقَاسِم الْأنْصَارِيّ فَقَالَ وَيحْتَمل أَن يُقَال الَّتِي يكفرهَا هَذِه القربات من الصَّلَاة وَالصَّوْم وَالصَّدَََقَة وَالْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة وَاجْتنَاب الْكَبَائِر إِنَّمَا هِيَ الصَّغَائِر الَّتِي وَقعت من العَبْد وَذهل عَنْهَا ونسيها دون غَيرهَا

قلت وَهَذَا غير مُسلم بل كل الصَّغَائِر يمحوها اجْتِنَاب الْكَبَائِر كَمَا دلّت عَلَيْهِ الْأَحَادِيث من غير تَخْصِيص وَلَا دَلِيل على التَّخْصِيص بِمَا ذكره نعم مَا كَانَ مِنْهَا حق آدَمِيّ فَلَا بُد من إِسْقَاطه لَهُ إِذا أمكن التَّوَصُّل إِلَى إِسْقَاطه فَإِن تعذر بِمَوْت وَنَحْوه فالمرجو الْمُسَامحَة كَمَا قيل

794 -سَلامَة بن إِسْمَاعِيل بن جمَاعَة الْمَقْدِسِي الضَّرِير

صَاحب شرح الْمِفْتَاح لِابْنِ الْقَاص

وَفِيه حكى خلافًا لِأَصْحَابِنَا فِي صِحَة بيع الْعين الْمُسْتَأْجرَة من الْمُسْتَأْجر وَكَذَلِكَ نقل الْخلاف فِيهَا مُحَمَّد بن يحيى وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْغَزالِيّ فِي الْوَسِيط

ولسلامة أَيْضا مُصَنف مُفْرد فِي التقاء الختانين وَمَا علمت من حَال هَذَا الشَّيْخ شَيْئا

795 -سهل بن عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بن سهل بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد ابْن عبد الله بن مُحَمَّد بن حمدَان بن مُحَمَّد السراج أَبُو الْقَاسِم بن أبي نصر بن أبي بكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت