فهرس الكتاب

الصفحة 2558 من 3926

فَهَذِهِ صُورَة لَا نَص فِيهَا وَلَا يبعد مَنعه من سُجُود التِّلَاوَة فِيهَا حَتَّى لَا يَنْقَطِع الْقيام الْمَفْرُوض انْتهى مُخْتَصرا

وَالَّذِي دَعَاهُ إِلَى ذَلِك الْبَحْث مَعَ الْحَنَفِيَّة فِي وجوب سَجْدَة التِّلَاوَة والمجزوم بِهِ فِي زيادات الرَّوْضَة فِي الْمَسْأَلَة الأولى مَسْأَلَة إِلْكيَا أَنه يسْجد وَأما الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَهِي سُجُود من لَا يحسن إِلَّا آيَات فِيهَا سُجُود فَغَرِيبَة

932 -عَليّ بن مُحَمَّد بن عِيسَى بن المؤمل أَبُو الْحسن بن كراز

من أهل وَاسِط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت