فهرس الكتاب

الصفحة 3760 من 3926

وَأَن وَقت الضُّحَى من ارْتِفَاع الشَّمْس لَا من طُلُوعهَا وفَاقا للرافعي وَخِلَافًا للنووي فِي اخْتِيَاره أَنه من طُلُوعهَا وَنَقله إِيَّاه أَيْضا عَن الْأَصْحَاب وَقَالَ الرَّافِعِيّ فِي الْعِيد نَظِيره

وَأَن من أحرم بِأَكْثَرَ من رَكْعَة لَا يزِيد على تشهدين

وَأَن الإِمَام إِذا أحس بداخل وَهُوَ رَاكِع لَا يسْتَحبّ لَهُ انْتِظَاره بل يكره

وَأَن تَصْحِيح الْأَصْحَاب قَول أبي إِسْحَاق أَن الْمُقِيم غير المستوطن لَا تَنْعَقِد بِهِ الْجُمُعَة لم يَتَّضِح عَلَيْهِ دَلِيل وَمَال إِلَى قَول ابْن أبي هُرَيْرَة أَنَّهَا تَنْعَقِد بِهِ

وَأَن الْوَجْه تَخْصِيص الْخلاف فِي أَن الْكَلَام وَقت الْخطْبَة هَل يحرم لمن عدا الْأَرْبَعين أما الْأَرْبَعُونَ فَيحرم عَلَيْهِم الْكَلَام وَيجب السماع جزما وَهَذِه طَرِيق الْغَزالِيّ واستبعدها الرَّافِعِيّ وَتَبعهُ النَّوَوِيّ

وَأَن مِقْدَار مَا يحل التطريز أَو التطريف بِهِ من الْحَرِير أَربع أَصَابِع وَهُوَ رَأْي النَّوَوِيّ فِي التطريز وَقَالَ فِي متن الرَّوْضَة يرجع فِي التطريف إِلَى الْعَادة

وَقَالَ الرَّافِعِيّ فِي الْمُحَرر يرجع إِلَى الْعَادة فيهمَا جَمِيعًا

قَالَ الْوَالِد رَحمَه الله الصَّحِيح الضَّبْط بِأَرْبَع أَصَابِع فيهمَا جَمِيعًا

وَأَن الْإِعْلَام بِمَوْت الْمَيِّت بِمُجَرَّد الصَّلَاة من غير ذكر شَيْء من المناقب حسن مُسْتَحبّ وَمَا عداهُ مَكْرُوه قَالَ وَقد يَنْتَهِي إِلَى التَّحْرِيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت