فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 3926

قَالَ أَبُو ثَوْر فِي رجلَيْنِ اجتهدا فِي الْقبْلَة وَأدّى أَحدهمَا اجْتِهَاده إِلَى خلاف مَا أَدَّاهُ الآخر يجوز أَن يأتم كل مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ وَيُصلي كل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى جِهَة كمن صلى حول الْكَعْبَة فَإِن يجوز لمن يُصَلِّي إِلَى جِهَة الائتمام بِمن يُصَلِّي إِلَى جِهَة أُخْرَى

نَقله صَاحب الْبَيَان

قَالَ أَبُو عَاصِم سَأَلَ أَبُو ثَوْر الشَّافِعِي عَن رجل اشْترى بَيْضَة من رجل وبيضة من آخر وَوَضعهمَا فِي كمه فَانْكَسَرت إِحْدَاهمَا فَخرجت مذرة فعلى من يرد الْبَيْضَة وَقد أنكر ذَلِك

قَالَ آمره حَتَّى يدعى

قَالَ يَقُول لَا أَدْرِي

قَالَ أَقُول لَهُ انْصَرف فَإنَّا مفتون لَا معلمون

نقل أَبُو عَلِيّ الطَّبَرِيّ فِيمَا علقه عَن أَبِي عَلِيّ بْن أَبِي هُرَيْرَةَ فِي شرح مُخْتَصر الْمُزنِيّ أَن أَبَا ثَوْر كَانَ يلْحق الزَّيْت بِالْمَاءِ فيعتبره بالقلتين إِذا وَقعت فِيهِ نَجَاسَة غير مُغيرَة وَرَأَيْت فِي جَامع الْخلال من كتب الْحَنَابِلَة أَن الْمَرْوذِيّ ذكر لأَحْمَد أَن أَبَا ثَوْر كَانَ يلْحق السّمن وَالزَّيْت بِالْمَاءِ

قلت فَابْن أَبِي هُرَيْرَةَ اقْتصر عَلَى نَقله عَن أَبِي ثَوْر فِي الزَّيْت والمروذي ذكره فِي السّمن أَيْضًا

وَالظَّاهِر أَن جَمِيع الْمَائِعَات سَوَاء وَالْمَعْرُوف فِي الْمذَاهب أَن غير المَاء من الْمَائِعَات ينجس بملاقاة يسير النَّجَاسَة وَإِن بلغ قلالا

قَالَ النووى في شرح الْمُهَذّب وَهَذَا لاخلاف فِيهِ بَين أَصْحَابنَا وَلَا أعلم فِيهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت