فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الفرقة بيني وبينه، وقال الزوج استثنيت استثناء متصلا بلفظ الطلاق، فأتت المرأة بشاهدين فشهدا على الزوج أنه طلقها ثلاثا، قالوا: ما سمعناه استثنى، قالوا: شهادتهم لا تعارض دعوى الزوج الاستثناء لأنه يجوز أن تقول: قال زيد كلاما ولم أسمعه، فلا يكون صريحا في رد دعوى الزوج الاستثناء، ولو قال الشهود: طلقها وما استثنى فشهادتهم صريحة في رد دعوى الزوج، أشكل على هذا الأصل نفيهم الجر بالبسملة استدلالا بحديث أنس رضي الله عنه في رواية أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [هـ: 213] قال: فلم أسمعه يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فأجاب الشيخ كمال الدين بما نصه:
أما قوله:"إن المنفي إذا كان مما يعرف بدليله يقدم على الإثبات"فغير صحيح، بل الثابت عندهم أنه يعارضه حتى إن