فهرس الكتاب

الصفحة 1929 من 2777

لم يوجد مرجح من خارج تساقطا، وأما قوله في تفسير هذا المنفي: إنه الذي يكون صريحا في رد دعوى المثبت تمييزا له عن قسيمه من النفي الآخر"فمخالف لتفسيرهم له، وكلمتهم في تفسيره إنما هي دائرة على أن المراد به كون النفي مما يصح بناؤه على استصحاب عدم متقرر الثبوت معلوم، بل أن يكون ثابتا البتة بدليل دل على طروئه وأفادوا أن ليس المراد بالنافي ما فيه صورة النفي بل ما كان مبقيا للأصل يعنون الحالة المقررة المعلوم ثبوتها وأن المثبت هو الذي يثبت الأمر العارض على تلك الحالة وإن لم يكن في أحد الدليلين صورة نفي أصلا، وعلى هذا حكموا بأن رواية إعتاق بريرة وزوجها عبد نافية لأنها مبقية للحالة المعلوم ثبوتها، ورواية عتقها وهو حر مثبتة لإفادتها وقوع العارض على ذلك الأصل، فقدموا هذه تقديما للإثبات، وإنما حكموا بأن رواية [د: 270] تزوجه عليه السلام ميمونة وهو حلال مثبتة، ورواية تزوجه وهو محرم نافية، للاتفاق على أن ليس المراد بالحل الذي تزوجها فيه على تلك الرواية الحل الأصلي،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت