(في الكتاب) وانما لا يصح لوجهين:
أحدهما: أن قوله فيهن فيه ضمير عائد على النساء فهو مقصود في الجواب لأن الجواب عن حكم النساء فجاء الجواب (الله يفتيكم فيهن) أى في النساء وأما قوله (وما يتلى عليكم في الكتاب) ففيه التصريح بيتامى النساء فصار التقدير قل الله يفتيكم في النساء ويفتيكم المتلو في الكتاب في يتامى النساء.
فلا تصح البدليه حينئذ من (فيهن) لاستلزام أن يكون الجواب أخص من السؤال لأن المسؤول عنه حكم النساء ويجئ الجواب على تقدير البدل قل الله يفتيكم في يتامى النساء.
وهذا وإن كان مقصودا بالحكم الا أن الاول أيضا مقصود وهي ان الله يفتى عباده في امر النساء عموما ويفتيكم المتلو في الكتاب في يتامى النساء خصوصا والجواب لا يكون أخص من السؤال.
الوجه الثاني: أن قوله (فيهن) متعلق بجمله (قل الله يفتيكم) وقوله في يتامى النساء متعلق بجمله يفتيكم