للعطف على لفظه وهو في موضع الجر لامتناع الصرف في اصغر واكبر والصفه والوزن وحينئذ فيشكل الاستثناء وهذا الاخير لم يقرره من كان يستشكل بل أقتصر على الاول ولم يكمل الكلام لذهوله على الثاني وتمام الكلام ان الاستثناء مما ذكر على ما تقرر لا يصح. ولا مذكور فيما ذكر يستثنى منه الاول والأصل عدم الحذف وبتقديره فما هو وبلغنى من بعض العلماء الاعلام أن بعض من حضر المجلس له مدة يسأله عن هذا السؤال بعينه وتردد له في ذلك مرات في اوقات قريبه من هذا المجلس ولم يكن عندى علم من ذلك الا بعد وقوعه وظهور ما كانوا يكتمون والله يكتب ما كانوا يبيتون.
ولما حصل الكلام في ذلك فتح الله على على الفور بأجوبته أربعة فاردت ان ارتبها بان اخرج (الا) عن الاستثناء إلى العطف وأجعلها على بابها والاستثناء من محزوف ملتزما