1 -عن زيد بن ثابت رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية: أن يبيعها بخرصها"1.
ولمسلم:"بخرصها تمرا يأكلونها رطبا"2.
اختلفوا في تفسير العرية المرخص فيها فعند الشافعي: هو بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا3 فيما دون خمسة أوسق وعند مالك صورته: أن يعري الرجل - أي يهب - ثمرة نخلة أو نخلات ثم يتضرر بمداخلة الموهوب له فيشتريها منه بخصرها تمرا ولا يجوز ذلك لغير رب البستان ويشهد لهذا التأويل أمران:
أحدهما: أن العرية مشهورة بين أهل المدينة متداولة فيما بينهم وقد نقلها مالك هكذا.
1 البخاري"2188"ومسلم"1539""60".
2 مسلم"1539""61".
3 الخوص: هو حزر ما على النخل من الرطب تمرا.