عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء"1.
هذا اللفظ في هذا الحديث ليس في كتاب مسلم وإنما هو في كتاب البخاري2 وإما رواية ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار لفظ بعينه فمتفق عليه.
ولم يختلف الفقهاء في جواز الجمع في الجملة لكن أبا حنيفة يخصصه بالجمع بعرفة ومزدلفة وتكون العلة فيه النسك لا السفر ولهذا يقال: لا يجوز الجمع عنده بعذر السفر,
1 البخاري"1107".
2 أما لفظ رواية مسلم"705""51"فهو: عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.