1 -عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال - على منبر رسول الله:"أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر: ما خامر العقل ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من الربا"1.
فيه دليل على أن اسم الخمر لا يقتصر على ما اعتصر من العنب كما قال أهل الحجاز خلافا لأهل الكوفة.
و قوله:"وهي من كذا وكذا"جملة في موضع الحال.
وقوله:"خامر العقل", مجاز تشبيه وهو من باب تشبيه المعنى بالمحسوس.
والجد: يريد به ميراثه وقد كان للمتقدمين فيه خلاف كثير ومذهب أبي بكر رضي الله عنه: أنه بمنزلة الأب عند عدم الأب.
والكلالة: من لا أب له ولا ولد عند الجمهور.
2 -عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع؟ فقال:"كل شراب أسكر فهو حرام"2.
قال رضي الله عنه: البتع: نبيذ العسل.
البتع: بكسر الباء وسكون التاء ويقال: بفتحها أيضا.
وفيه دليل على تحريمه وتحريم كل مسكر نعم أهل الحجاز يرون أن المراد بالشراب الجنس لا العين والكوفيون يحملونه على القدر المسكر وعلى قول الأولين: يكون المراد بقوله أسكر أنه مسكر بالقوة أي فيه صلاحية ذلك.
3 -عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:"بلغ عمر أن فلانا باع خمرا3 فقال:"
1 البخاري"4619"ومسلم"3032""33".
2 البخاري"5585"ومسلم"2001".
3 البخاري"2223"ومسلم"1582".