1 -عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"1.
وفي رواية:"اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت: فلأولى رجل ذكر"2.
الفرائض: جمع فريضة وهي الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى: النصف ونصفه وهو الربع ونصف نصفه وهو الثمن والثلثان ونصفهما وهو الثلث ونصف نصفهما وهو السدس.
وفي الحديث: دليل على أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرض وبعد ذلك: ما بقي للعصبة.
وقوله:"فما بقي فلأولى رجل ذكر"أو"عصبة ذكر"قد يورد ههنا إشكاله وهو أن الأخوات عصبات البنات والحديث يقتضي اشتراط الذكورة في العصبة المستحق للباقي وجوابه: أنه من طريق المفهوم وأقصى درجاته: أن يكون له عموم فيخص بالحديث الدال على ذلك الحكم أعني: أن الأخوات عصبات البنات.
2-عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال:"وهل ترك لنا عقيل من رباع؟", ثم قال:"لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر"3.
الحديث دليل على انقطاع التوارث بين المسلم والكافر.
1 البخاري"6732"ومسلم"1615".
2 مسلم"1615""4".
3 البخاري"1588"ومسلم"1351".