فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 549

2 -باب السلم.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار: السنة والسنتين والثلاث فقال:"من أسلف في شيء فليسلف في كليل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"1.

فيه دليل على جواز السلم في الجملة وهو متفق عليه لا خلاف فيه بين الأمة وفيه دليل على جواز السلم فيما ينقطع في أثناء المدة إذا كان موجودا عند المحل فإنه إذا أسلم في الثمرة السنة والسنتين فلا محالة ينقطع في أثناء المدة إذا حملت الثمرة على الرطب.

وقوله عليه السلام:"من أسلف فليسلف في كيل معلوم"أي إذا كان المسلم فيه مكيلان وقوله:"ووزن معلوم"أي إذا كان معلوما والواو ههنا بمعنى أو فإنا لو أخذناها على ظاهرها - من معنى الجمع - لزم أن يجمع في الشيء الواحد بين المسلم فيه كيلا ووزنا وذلك يفضي إلى عزة.

1 البخاري"2240"ومسلم"1604".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت