فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 549

كتاب الحج.

1 -باب المواقيت.

1 -عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم."

"هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة"1.

الحج- بفتح الحاء وكسرها القصد في اللغة وفي الشرع قصد مخصوص إلى محل مخصوص على وجه مخصوص.

وقوله:"وقت"قيل أن التوقيت في الأصل ذكر الوقت والصواب أن يقال: تعليق الحكم بالوقت ثم استعمل في التحديد للشيء مطلقا لأن التوقيت تحديد بالوقت فيصير التحديد من لوازم التوقيت فيطلق عليه التوقيت.

وقوله ههنا وقت يحتمل أن يراد به التحديد أي حد هذه المواضع للحرام ويحتمل أن يراد بذلك تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بشرط إرادة الحج أو العمرة ومعنى توقيت هذه الأماكن للإحرام أنه لا يجوز مجاوزتها لمريد الحج أو العمرة إلا محرما وإن لم يكن في لفظة وقت من حيث هي هي تصريح بالوجوب فقد ورد في غير هذه الرواية:"يهل أهل المدينة"2 وهي صيغة خبر يراد به الأمر وورد أيضا في بعض الروايات لفظة الأمر3.

وفي ذكر هذه المواقيت مسائل:

الأولى: إن توقيتها متفق عليه لأرباب هذه الأماكن وإما إيجاب الدم لمجاوزتها عند الجمهور فمن غير هذا الحديث ونقل عن بعضهم أن مجاوزها لا يصح حجه وله إلمام بهذا الحديث من وجه وكأنه يحتاج إلى مقدمة أخرى من حيث آخر أو غيره.

1 البخاري"1524"ومسلم"1181".

2 البخاري"1525"ومسلم"1182".

3 مسلم"1182""15".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت