1 -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة:"لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة"1.
صريحه: يدل على أن بنت الأخ من الرضاعة حرام وقوله عليه السلام:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"الحرام من النسب سبع: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت فيحرمن بالرضاع كما يحرم من النسب.
فأمك كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو أرضعت من ولدتك بواسطة أو بغير واسطة وكذلك كل امرأة ولدت المرضعة والفحل.
وكل امرأة أرضعت بلبنك أو أرضعتها امرأة ولدتها أو أرضعت بلبن من ولدته فهي بنتك وكذلك بناتها من النسب والرضاع.
وكل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك فهي أختك وكذلك كل امرأة ولدتها المرضعة أو الفحل فأخوات الفحل والمرضعة وأخوات من ولدتها من النسب والرضاع عماتك وخالاتك.
وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب أو الرضاع وبنات أولاد المرضعة والفحل في الرضاع والنسب بنات أخيك وأختك وكذلك كل أنثى أرضعتها أختك أو أرضعت بلبن وبناتها وبنات أولادها من الرضاع والنسب بنات أختك وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو أرضع بلبن أخيك أو أختك وبنات أولادهن من الرضاع والنسب بنات أخيك وبنات كل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك وبنات أولادها من النسب والرضاع أو أختك.
وقد استثنى الفقهاء من هذا العموم أعني قوله عليه السلام:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"أربع نسوة يحرمن من النسب ولا يحرمن من الرضاع.
الأولى: أم أخيك وأم أختك من النسب هي أمك أو زوجة أبيك وكلاهما حرام ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم.
1 البخاري"2645"ومسلم"1447"واللفظ للبخاري.