فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 549

إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء1 والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء"2."

الحديث يدخل على وجوب الحلول وتحريم النساء3 في بيع الذهب بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير إلا هاء وهاء واللفظة موضوعة للتقابض وهي ممدودة مفتوحة وقد أنشد بعض أهل اللغة في ذلك:

لما رأت في قامتي انحناء ... والمشي بعد قعس أجناء

أجلت وكان حبها إجلاء ... وجعلت نصف غبوقي ماء

تمزج لي من بغضها السقاء ... ثم تقول من بعيد هاء

دحرجة إن شئت أو إلقاء ... ثم تمنى أن يكون داء

لا يجعل الله له شفاء

ثم اختلف العلماء بعد ذلك ف الشافعي يعتبر الحلول والتقابض في المجلس فإذا حصل ذلك لم يعتبر غيره ولا يضر عنده طول المجلس إذا وقع العقد حالا وشدد مالك أكثر من هذا ولم يسامح بالطول في المجلس وإن وقع القبض فيه وهو أقرب إلى حقيقة اللفظ فيه والأول أدخل في المجاز وهذا الشرط لا يختص باتحاد الجنس بل إذا جمع المبيعين علة واحدة كالنقدية في الذهب والفضة والطعم في الأشياء الأربعة أو غيره مما قيل به اقتضى ذلك تحريم النساء وقد اشتمل الحديث على الأمرين معا حيث منع ذلك بين الذهب بالورق وبين البر بالبر والشعير بالشعير فإن هذين في الجنس الواحد والأول في جنسين جمعتهما علة واحدة.

2 -عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز"4 وفي لفظ:"إلا يدا بيد"5 وفي لفظ:"إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء"6.

في الحديث أمران:

أحدهما: تحريم التفاضل في الأموال الربوية عند اتحاد الجنس ونصفه في الذهب بالذهب من قوله:"إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض".

1 زيادة من صحيح البخاري.

2 البخاري"2134"ومسلم"1586".

3 النساء: التأخير مختار الصحاح ن س أ.

4 البخاري"2177"ومسلم"1584".

5 مسلم"1584""76".

6 مسلم"1584""77".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت