فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 549

الصرف؟ فكل واحد يقول: هذا خير مني وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا"1."

في الحديث دليل على التواضع والاعتراف بحقوق الأكابر وهو نص في تحريم ربا النسيئة فيما ذكر فيه - وهو الذهب بالورق - لاجتماعهما في علة واحدة وهي النقدية وكذلك الأجناس الأربعة أعني البر وما ذكر معه باجتماعهما في علة واحدة أخرى فلا يباع بعضها ببعض نسيئة والواجب فيما يمنع النساء أمران:

أحدهما: التناجز في البيع أعني أن لا يكون مؤجلا.

والثاني: التقابض في المجلس وهو الذي يؤخذ من قوله:"يدا بيد".

5 -عن أبي بكرة رضي الله عنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت".

قوله:"نشتري الذهب بالفضة كيف شئنا"يعني بالنسبة إلى الحلول والتأجيل وقد ورد ذلك مبينا في حديث آخر حيث قيل:"فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد".

1 البخاري"2180"ومسلم"1589"واللفظ للبخاري

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت