الرق وشرط مع ذلك: أن يكون غير مشقوق عليه وفي ذلك: الحوالة على الاجتهاد والعمل بالظن في مثل هذا كما ذكرناه في مقدار القيمة.
المسألة العاشرة: الذين قالوا بالاستعساء في حالة عسر المعتق: هذا مستندهم ويعارضه مخالفوهم بما قدمناه من قوله صلى الله عليه وسلم:"وإلا فقد عتق منه ما عتق"والنظر بعد الحكم بصحة الحديث منحصر في تقديم إحدى الدلالتين على الأخرى أعني دلالة قوله:"عتق منه ما عتق"على رق الباقي ودلالة استعسى على لزوم الاستعساء في هذه الحالة والظاهر: ترجيح هذه الدلالة على الأولى.