فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 449

فَعَلَى الأَوَّلِ (1) يَكُونُ أَوَّلُ القَضَاءِ وَهُوَ ثَانِي شَوَّالٍ أَوَّلَ طُهْرِهَا فَتَصُومُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَتُجْزِئهَا. وَعَلَى الثَّانِي (2) يَكُونُ ثَانِي شَوَّالٍ سَادِسَ يَوْمٍ مِنْ حَيْضِهَا فَتَصُومُ خَمْسَةً لا تُجْزِئهَا، ثُمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَتُجْزِئهَا، وَالجُمْلَةُ تِسْعَةَ عَشَرَ. وَعَلَى الثَّالِثِ (3) يَكُونُ أَوَّلُ القَضَاءِ أَوَّلَ الحَيْضِ فَتَصُومُ عَشَرَةً لا تُجْزِئ، ثُمَّ عَشَرَةً مِنَ الطُّهْرِ فَتُجْزِئهَا عَنِ العَشَرَةِ الَّتِي عَلَيْهَا، وَالجُمْلَةُ عِشْرُونَ. فَعَلَى الأَوَّلِ يُجْزِئهَا قَضَاءُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَعَلَى الثَّانِي تِسْعَةَ عَشَرَ، وَعَلَى الثَّالِثِ عِشْرِينَ، فَتَلْزَمُهَا احْتِيَاطًا.

(وَفِي الفَصْلِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ) لِاحْتِمَالِ أَنَّ الفَاسِدَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ الأَوَّلَيْنِ، وَأَنَّ القَضَاءَ وَافَقَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ حَيْضِهَا فَتَصُومُ عَشَرَةً لا تُجْزِئ، ثُمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ تُجْزِئ وَالجُمْلَةُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ. قَالَ المُصَنِّفُ (4) : «وَيَجْرِي هَهُنَا القَضَاءُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الفَصْلَيْنِ الأَوَّلَيْنِ» . انْتَهَى؛ أَيْ: مِنَ البَحْثِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ.

(1) أي: احتمال أن تحيض خمسة من أول رمضان، وتسعة من آخره.

(2) أي: احتمال أن تحيض عشرة من أول رمضان، وأربعة من آخره.

(3) أي: احتمال أن تحيض ليلة السادس من رمضان، وتطهر ليلة السادس عشر.

(4) كذا على هامش المخطوطة"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت