فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 449

وَكَذَا قَضَاءَهَا لِلحَرَجِ. بِخِلافِ صَوْمِ الفَرْضِ فَإِنَّهُ وَاجِبُ القَضَاءِ.

(وَكَذَا إِذَا أَوْجَبَتْ) بِالنَّذْرِ (عَلَى نَفْسِهَا صَلاةً أَوْ صَوْمًا فِي يَوْمٍ فَحَاضَتْ فِيهَا) الأَوْلَى فِيهِ؛ أَيْ: فِي اليَوْمِ (يَجِبُ القَضَاءُ) لِصِحَّةِ النَّذْرِ (وَلَوْ أَوْجَبَتْهَا فِي أَيَّامِ الحَيْضِ) بِأَنْ قَالَتْ: «للهِ عَلَيَّ صَوْمٌ، أَوْ صَلاةُ كَذَا فِي يَوْمِ حَيْضِي» (لا يَلْزَمُهَا شَيْءٌ) لِعَدَمِ صِحَّةِ النَّذْرِ.

(وَالثَّالِثُ) : (حُرْمَةُ قِرَاءَةِ القُرآنِ وَلَوْ دُونَ آيَةٍ) كَمَا صَحَّحَهُ صَاحِبُ"الهِدَايَةِ" (1) وَقَاضِي خَانُ، وَهُوَ قَوْلُ الكَرْخِيِّ. وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: «يُبَاحُ مَا دُونَهَا» ، وَصَحَّحَهُ فِي"الخُلاصَةِ" (2) . وَرَجَّحَ فِي"البَحْرِ"الأَوَّلَ (3) ؛ لِقَوْلِهِ - صلَّى الله عليه وسلم: «لا تَقْرَأ الحَائِضُ وَلا الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ» (4) . (إِذَا قَصَدَتْ القِرَاءَةَ) .

(1) الهداية: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، 39:1.

(2) الخلاصة: كتاب الصلاة: الفصل الحادي عشر في القراءة، 104:1.

(3) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، 209:1.

(4) الترمذي، الجامع الصحيح، كتاب الطهارة: باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرأن القرآن: رقم (131) .

-ابن ماجه، السنن، كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة: رقم (596) .

-الدارمي، السنن، كتاب الطهارة: باب الحائض تذكر الله ولا تقرأ القرآن: رقم (998) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت