فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 449

"السِّرَاجِ". (وَلَوْ كُمَّهُ جَازَ) وَمَا ذَكَرَهُ فِي الكُمِّ هُوَ مَا فِي"المُحِيطِ" (1) ، لَكِنْ فِي"الهِدَايَةِ" (2) : «الصَّحِيحُ الكَرَاهَةُ» . وَفِي"الخُلاصَةِ" (3) : «وَكَرَّهَهُ عَامَّةُ المَشَايِخِ» . قَالَ فِي"البَحْرِ" (4) : «فَهُوَ مَعَارِضٌ لِمَا فِي"المُحِيطِ"، فَكَانَ هُوَ أَوْلَى» . وَفِي"الفَتْحِ" (5) : «المُرَادُ بِالكَرَاهَةِ: التَّحْرِيمِيَّةُ» (6) .

(وَيَجُوزُ مَسُّ مَا فِيهِ ذِكْرٌ وَدُعَاءٌ) قَالَ ابْنُ الهُمَامِ (7) : «وَأَمَّا مَسُّ مَا فِيهِ ذِكْرٌ فَأَطْلَقَهُ عَامَّةُ المَشَايِخِ، وَكَرَّهَهُ بَعْضُهُمْ» . قَالَ فِي"الهِدَايَةِ" (8) : «وَيُكْرَهُ المَسُّ بِالكُمِّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ» . وَقَالَ فِي"الكَافِي"وَ"المُحِيطِ" (9) : «وَعَامَّتُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لا يُكْرَهُ» ، ثُمَّ ذَكَرَ دَلِيلَهُ فَاخْتَرْنَاهُ. (وَلَكِنْ لا يُسْتَحَبُّ) .

(1) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، 243:1.

(2) الهداية: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، 39:1.

(3) الخلاصة: كتاب الصلاة: الفصل الحادي عشر في القراءة، 104:1.

(4) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، 212:1.

(5) فتح: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، 169:1.

(6) ذكر في الحاشية:"أن التقييد بالكم اتفاقي، فإنه لا يجوز مسه بغير الكم أيضًا ببعض ثياب البدن". حاشية ابن عابدين: كتاب الطهارة: باب الحيض، 277:2. وعلى هذا يكره تحريمًا على المرأة حال الحدث الأصغر والجنابة والحيض والنفاس تعليق القلائد التي يكتب عليها آيات قرآنية؛ لأنها تكون ماسة لها ببعض ثياب البدن وهو غير جائز. فليتنبه.

(7) فتح: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، 168:1 - 169.

(8) الهداية: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، 39:1.

(9) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، 243:1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت