فهرس الكتاب

الصفحة 1042 من 2970

791-وقدموا مكة يوم الأحد الخامس من ذي الحجة، فطاف بها وسعى.

792-وانتظر صلى الله عليه وسلم أمر الله سبحانه وتعالى أن من كان منهم ساق هديا فليقم على إحرامه، ومن لم يسق هديا فليحل بعمرة.

-إذ من الممكن أن يكون ذي القعدة كان ناقصا فوقع الأخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين من بناء على المعتاد من الشهر. اه. وقد أيد الحافظ خروجه يوم السبت برواية ابن سعد في الطبقات [2/ 173] ، والحاكم في الإكليل، نعم وقد روي خروجه لخمس بقين من ذي القعدة من حديث ابن عباس عند الإمام البخاري، ومن حديث عائشة عند مسلم لكن على الشك:

لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس، وانظر التعليق التالي.

(791) قوله: «الخامس من ذي الحجة» : هذا لا يكون، ولعله من سبق القلم، إذ لا خلاف أن الوقفة كانت بالجمعة، فكيف يكون يوم الأحد هو الخامس من ذي الحجة، بل كان قدومه صلى الله عليه وسلم يوم الأحد الرابع منه، ففي البخاري من حديث ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج ... الحديث، قال الحافظ: قوله: صبيحة رابعة، أي: يوم الأحد. اه. وفي رواية مسلم: لأربع خلون من العشر.

(792) قوله: «وانتظر صلى الله عليه وسلم أمر الله» : قال الشافعي في اختلاف الحديث [/ 304] : أخبرني سفيان، عن ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء، قال: فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه: أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولكني لبدت رأسي وسقت هديي، فليس لي محل إلّا محلي هذا ... الحديث، مرسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت