فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 84

المغني: (روي عن أحمد في علة الربا ثلاث روايات أشهرهن أن علة الربا في الذهب والفضة كونه موزون جنس) [1] .

المذهب الثاني:

ذهب الإمام مالك، والإمام الشافعي في المشهور عنهما، والإمام أحمد في إحدى الروايات عنه إلى أن العلة فيهما جوهر الثمنية غالبا، فالعلة قاصرة على الذهب والفضة.

قال الخرشي: (واختلف على أنه معلل، هل علته غلبة الثمينة؟ وهو المشهور -فتخرج فلوس النحاس وغيرها- أو مطلق الثمنية؟ وهو خلاف المشهور -فتدخل فلوس النحاس وغيرها) [2] .

وقال في المجموع: (فأما الذهب والفضة فإنه يحرم فيهما الربا لعلة واحدة وهو أنهما من جنس الأثمان، فيحرم الربا فيهما ولا يحرم فيهما سواهما من الموزونات [3] .

وقال في المغني: (والرواية الثانية أن العلة في الأثمان الثمنية) [4] .

المذهب الثالث:

ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه والمالكية في غير المشهور إلى أن العلة هي مطلق الثمينة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

(1) المغني لابن قدامة: ج 4 ص 5.

(2) حاشية الخرشي على مختصر خليل: ج 5 ص 56 بتصرف.

(3) المجموع للنووي: ج 9، ص 392.

(4) المغني لابن قدامة: ج 4 ص 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت