المغني: (روي عن أحمد في علة الربا ثلاث روايات أشهرهن أن علة الربا في الذهب والفضة كونه موزون جنس) [1] .
المذهب الثاني:
ذهب الإمام مالك، والإمام الشافعي في المشهور عنهما، والإمام أحمد في إحدى الروايات عنه إلى أن العلة فيهما جوهر الثمنية غالبا، فالعلة قاصرة على الذهب والفضة.
قال الخرشي: (واختلف على أنه معلل، هل علته غلبة الثمينة؟ وهو المشهور -فتخرج فلوس النحاس وغيرها- أو مطلق الثمنية؟ وهو خلاف المشهور -فتدخل فلوس النحاس وغيرها) [2] .
وقال في المجموع: (فأما الذهب والفضة فإنه يحرم فيهما الربا لعلة واحدة وهو أنهما من جنس الأثمان، فيحرم الربا فيهما ولا يحرم فيهما سواهما من الموزونات [3] .
وقال في المغني: (والرواية الثانية أن العلة في الأثمان الثمنية) [4] .
المذهب الثالث:
ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه والمالكية في غير المشهور إلى أن العلة هي مطلق الثمينة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
(1) المغني لابن قدامة: ج 4 ص 5.
(2) حاشية الخرشي على مختصر خليل: ج 5 ص 56 بتصرف.
(3) المجموع للنووي: ج 9، ص 392.
(4) المغني لابن قدامة: ج 4 ص 6.