الأكثر المعول عليه ... ) [1] .
المذهب الرابع
ذهب الشافعي القديم، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن علة الربا في الأصناف الأربعة هي كونها مطعوم جنس مكيلا أو موزونا [2] .
ويترتب على هذا القول عدم جريان الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالبيض، ولا فيما ليس بمطعوم كالحديد والرصاص [3] قال في المجموع: (وقول الشافعي القديم أنه لا يحرم الربا إلا في مطعوم يُكال أو يوزن فعلى هذا لا ربا في الرُّمان والبيض وغيرهما مما لا يكال ولا يوزن، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا، وهذا القول ضعيف جدا) [4]
وقال ابن تيمية في اختياراته: 0 والعلة في تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم، وهو رواية عن أحمد رحمه الله) [5] .
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ج 3 ص 47.
(2) الفرق بين هذا المذهب والمذهب الثاني زيادة قيد الكيل أو الوزن في هذا المذهب، فعند أصحاب المذهب الرابع لا يجري الربا في البيض، وعند أصحاب المذهب الثاني يجري فيه الربا.
(3) انظر روضة الطالبين: ص 3773، والمغني لابن قدمة: ج 4 ص 7، والشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة: ج 4 ص 126.
(4) المجموع للنووي: ج 9 ص 397 بتصرف.
(5) الاختيارات الفقهية لابن تيمية: ص 127، ولم أشأ أن أرجح نظرا لأني لم أذكر الأدلة والمناقشات، ومع ذلك فإني أميل إلى القول الرابع لشموله.