سنة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه"وسأله عن الشاة فقال:"خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب"1 وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها."
1 تقدم تخريجه في الحديث السابق. والوكاء: الخيط الذي يشد به الوعاء. والعفاص: الوعاء تكون فيه النفقة جلدًا كان أو غيره، ويطلق أيضًا على الجلد الذي يكون على رأس القارورة. انظر: شرح مسلم للنووي12/21.