فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 283

فإن تزوجها بغير صداق صح فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها.

وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط1، وللباقي منهما الميراث وعليها العدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة2.

ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت.

1 الوكس: النقص، والشطط: الجور: انظر: النهاية في غريب الحديث 5/219.

2 أخرجه أبو داود"2115"، والترمذي"1145"، والنسائي"3357"، وابن ماجه"1891"، من حديث ابن مسعود.

قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت