فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 283

وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.

ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج من الأرض ونماء النصب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما.

ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة.

ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها1.

1 الأوقاص، جمع وقص: وهو ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لا شيء فيه. انظر: المصباح المنير:"وقص".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت