فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 283

وهو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها.

ولا تجب إلا بشروط سبعة:

أحدها: البيع فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق.

الثاني: أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والغراس.

الثالث: أن يكون شقصا مشاعا فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه لقول جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة1.

الرابع: أن يكون مما ينقسم فأما ما لا ينفسم فلا شفعة فيه.

الخامس: أن يأخذ الشقص كله فإن طلب بعضه سقطت شفعته ولو كان

1 أخرجه البخاري"2214"، ومسلم"1608".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت