فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 283

تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما لقول ابن عمر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر1 وفي لفظ على أن يعمروها من أموالهم.

وعلى العامل ما جرت العادة بعمله ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك.

1 أخرجه البخاري"2329"، ومسلم"1551""1".

ولفظ:"على أن يعتملوها من أموالهم"أخرجه مسلم"1551""5".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت