وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها وتلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها إلا الأب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده"1 والمشروع في عطية الأولاد أن يسوى بينهم على قدر ميراثهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"2.
إذا قال لرجل أعمرته داري أو هي لك عمري فهي له ولورثته من بعده وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء.
1 أخرجه أبو داود"3539"، والترمذي"1298"، وابن ماجه"2377"، والنسائي"3733"، من حديث ابن عمر.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
2 أخرجه البخاري"2587"، ومسلم"1623"، من حديث النعمان بن بشير.