فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 283

وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها وتلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها إلا الأب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده"1 والمشروع في عطية الأولاد أن يسوى بينهم على قدر ميراثهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"2.

إذا قال لرجل أعمرته داري أو هي لك عمري فهي له ولورثته من بعده وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء.

1 أخرجه أبو داود"3539"، والترمذي"1298"، وابن ماجه"2377"، والنسائي"3733"، من حديث ابن عمر.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

2 أخرجه البخاري"2587"، ومسلم"1623"، من حديث النعمان بن بشير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت