فهرس الكتاب
الصفحة 259 من 283
ويرضخ1 لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار فيعطيهم على قدر غنائمهم ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس وإن غزا العبد على فرس لسيده فسهم الفرس لسيده ويرضخ للعبد.
1 يرضخ لهم: أي: يعطيهم شيئًا قليلًا دون السهام المقاتلين. انظر: الزاهر ص385.
حجم الخط: