فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 283

تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والسهام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر"1 فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسباق منهما وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاءا معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه وإن سبق الآخر أخذه وإن أخرجا جميعا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن من أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد امن أن يسبق فهو قمار"2 فإن سبقهما أحرز سبقيهما وإن سبق أحدهما أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد.

1 أخرجه أبو داود"2574"، والترمذي"1700"، والنسائي"3616"، وابن ماجه"2878"، من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: هو حديث حسن.

قال في"العدة"ص 623: والمراد بالحافر: الخيل خاصة، وبالخف الإبل، وبالنصل السهام.

2 أخرجه أبو داود"2579"، وابن ماجه"2876"، من حديث أبي هريرة. انظر بيان الوهم والإيهام 3/480، وتلخيص الحبير 4/163.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت