فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 283

ومن اضطر في مخمصة1 فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه2.

وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه.

فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه وإن قتل المانع فلا ضمان فيه.

ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر لمن عطش ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها.

1 المخمصة: المجاعة. انظر: المصباح المنير:"خمص".

2 الرمق: الروح، وقد يطلق على القوة، ويأكل المضطر ما يسد به الرمق، أي: ما يمسك قوته ويحفظها. انظر: المصباح المنير:"رمق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت