ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة4، وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، وعن المنابذة5، وهي أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، وعن بيع الحصاة6 وهو: أن يقول: ارم الحصاة، فأي ثوب وقعت عليه فهو
* ما بين المعقوفتين زيادة من المحقق للإيضاح.
4 أخرجه البخاري"2146"، ومسلم"1511"، من حديث أبي هريرة.
5 تقديم تخريجه في الحديث السابق.
6 أخرجه مسلم"1513"، من حديث أبي هريرة.