فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 283

ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه فعليه دفعة بأسهل ما يكون أنه يندفع به فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه وإن قتل الدافع فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه.

ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان في ذلك.

ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص1 الباب أو نحوه فخذفه بحصاة ففقأ عينه فلا ضمان عليه.

وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان.

1 الخصاص: كل خلل وخرف في باب ومنخل وبرقع ونحوه، أو الثقب الصغير. انظر: القاموس المحيط:"خصص".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت