فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 283

وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول1 حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين.

1 الطول: الفضل، أي: لا يجد فضلًا ينكح به حرة. انظر: الدر النقي ص628.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت